القانون الأساسي


الباب الأول:التأسيس و قوانين المكتب

 

الفصل 1

 بناء على الظهير الشريف رقم1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات كما وقع تعديله و تتميمه.

تم تأسيس جمعية المشعل للتنمية و الثقافة والرياضة و البيئة والأعمال الاجتماعية.

الفصل 2

تأسست جمعية المشعل للتنمية و للثقافة والرياضة و البيئة والأعمال الإجتماعية لمدة غير محدودة بمقرها الكائن 

بالمركب السوسيو تربوي إدابوزيا جماعة سيدي بوسحاب اشتوكة ايت باها.   

الفصل 3

 يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب إداري مكون من 09عضوا يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل    03  سنوات.

الفصل 4

 تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبه و الكاتب العام و نائبه و الأمين و نائبه و المستشارين كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها.

الفصل 5

يمثل الرئيس الجمعية أمام جميع الجهات المعنية ويشرف على تسيير الاجتماعات والتوقيع والختم على جميع الوثائق والمراسلات الرسمية المنبثقة على المكتب والتوقيع على الشيكات مع أمين المال   ويسهر على تنفيد مقررات الجمع العام ويستدعي للجموع العامة والإستثنائية ويترأس أشغالهما  وله صلاحية التفويض الكلي أو الجزئي من مهامه لنائبه أو  أحد أعضاء المكتب ويجب  أن يكون تفويضا مكتوبا مختوما وموقعا.

للرئيس حق الحسم في المسائل الطارئة بعد الاستشارة مع نائبه.

الفصل 6

 يتولى نائب الرئيس مسؤولية تسيير أنشطة و شؤون الجمعية في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الرئيس بمهامه.

الفصل 7

 كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.

الفصل 8

 يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب الأ داري و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين و في

 تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين و لايقبل أي صوت بالنيابة.

الفصل 9

 للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ.      

الفصل 10

 يقوم الكاتب العام بانجاز المحاضر و المراسلات و التقارير و الاستدعاءات في حين توكل مهمة تسيير ميزانية الجمعية للامين و عليه أن يطلع المكتب على أي عملية مالية و يعتبر الرئيس اللآمر بالصرف.

الباب الثاني:أهداف و وسائل الجمعية

 الفصل11

حدد النفود الترابي للجمعية على صعيد إقليم اشتوكة أيت باها.

الفصل 12

 إن أنشطة الجمعية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذالك تشجيعا لروح التكافل و التعاون و خدمة الصالح العام.

الفصل 13

تهدف الجمعية :

  • o       تشجيع و تنظيم وتأطير الأنشطة التنموية والثقافية  و الرياضية و الإجتماعية و التربوية و البيئية .
  • o       المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
  • o       إدماج المرأة و الطفل في محيطهما الإجتماعي و الثقافي.
  • o       الإهتمام بالثقافة والهوية الوطنية .
  • o       التدبير و الحفاظ على شجرة الأركان و إعادة التخليف و التشجير ومحاربةالتصحر.
  • o       تنظيم مخيمات .
  • o       الإهتمام بصحة سكان المنطقة و خصوصا الأم و الطفل.
  • o       المساهمة في محاربة الفقر و الهشاشة.
  • o       تنظيم و تدعيم الرحلات الإستطلاعية .
  • o       محاربة التلوث.
  • o       تنمية و تحسين كفاأت الأطر الجمعوية.
  • o       تنشيط تربوي و ترفيهي.
  • o       الإهتمام بالتراث و الفن الأمازيغي.
  • o       الإهتمام بمختلف القضايا التي تمس سكان المنطقة.

الفصل 14

 أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا ولاسياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.

الفصل 15

 تعتمد الجمعية كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة.

الفصل 16

 يشمل نشاط الجمعية المجالات الآتية:

  • §        تنظيم محاضرات و ندوات و معارض.
  • §        تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة؛
  • §        تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية و المكتسبة
  • §        التعاون مع الجهات المعنية بالتربية و التي لها نفس الأهداف.
  • §        المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن .
  • §        إرساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة.
  • §        محو الأمية.
  • §        مساعدة المعوزين.
  • §        التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالتنمية الاجتماعية داخل البلاد و خارجه.
  • §        إعداد و انجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان.
  • §        تشجيع كل عمل يهدف إلى التربية المدنية لتفعيل حقوق و واجبات المواطنة.

الباب الثالث:مدا خيل الجمعية و شروط الانخراط فيها

الفصل17

 تتكون مدا خيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي:

                     1- واجب الانخراط للأعضاء؛

                     2- مدا خيل أنشطة الجمعية و التبرعات؛

                     3- المنح و الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة.

                     4- التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها.


الفصل 18

 تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤدوا واجب الانخراط السنوي الذي يحدده المكتب الإداري للجمعية .

 

الباب الرابع:الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية

 

الفصل19

 يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون او اثناء عقد اجتماع عادي للجمعية إلى الرئيس أو نائبه و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.

الفصل 20

 في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو من المكتب الإداري يتم تعويضه بموافقة أغلبية الأعضاء.

الفصل 21

 يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.

الفصل 22

 في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.

الفصل 23

 في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات بالإقليم التي تخدم نفس الأهداف.

الفصل 24

 كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م كما وقع تعديله و تتميمه.